البهوتي
347
كشاف القناع
بزيادة في القدر فقال ذلك ) أي خذه وزدني درهما ( صح ) ذلك ، لأن الزيادة هنا يصح إفرادها بالبيع . ( وإن قبض ) المسلم فيه ( ووجد ) به ( عيبا فله إمساكه مع أرشه أو رده ) كسائر المعيبات ، ( ويضبط الثياب ) إذا أسلم فيها ( فيقول : كتان أو قطن ) أو إبريسم ( والبلد والطول والعرض والصفاقة والرقة والغلظ والنعومة والخشونة . ولا يذكر الوزن . فإن ذكره لم يصح ) السلم لندرة جمع الأوصاف مع الوزن . ( وإن ذكر ) في الوصف ( الخام والمقصور . فله شرطه . وإن لم يذكره جاز ) لأن الثمن لا يختلف بذلك اختلافا ظاهرا . ( وله خام ) لأنه الأصل . ( وإن ذكر ) في وصف الثوب ( مغسولا أو لبيسا لم يصح ) السلم . لأن اللبس مختلف ولا ينضبط . ( وإن أسلم في مصبوغ مما يصبغ غزله صح ) السلم لأنه مضبوط ( وإن كان ) المصبوغ ( مما يصبغ بعد نسجه لم يصح ) السلم فيه ، لأن الصبغ لا ينضبط ، ولان صبغ الثوب يمنع الوقوف على نعومته وخشونته ( وإن أسلم في ثوب مختلف الغزل ) أي من نوعين فأكثر ( كقطن وكتان ، أو قطن وإبريسم ، وإن كانت الغزول ) من كل نوع ( مضبوطة بأن يقول : السدى إبريسم واللحمة كتان ، أو نحوه ) كقطن ( صح ) السلم للعلم بالمسلم فيه ، وإلا لم يصح ( ويصح السلم في الكاغد . ويضبطه بذكر الطول والعرض والرقة والغلظ واستواء الصنعة ) . فصل : الشرط ( الثالث ) للسلم ( أن يذكر قدره ) أي المسلم فيه ( بالكيل في المكيل والوزن في الموزون ) لما روى ابن عباس : أن ا